في أي مكان من العالم لا تعمم القاعدة وتقبل الاستثناءات ..
والرذيلة لها استثناءاتها ، فهي لا ترتبط بسن المراهقة او بعمر معين ، وليس بالضرورة ان يكون الرجل السبعيني / جارك او قريبك او صديق عائلتك /وقورا ، أو ان أدبياته وأخلاقياته تقاس بعمر شيبته ، فقد يكون دونيا أكثر من مراهق لا يملك أي رادع أخلاقي أو تربوي يحصن به إنسانيته وسلوكه من الانحطاط و الغرق في براثن الرذيلة ..؟! وهذه القضية التي نستعرض تفاصيلها مثلها مثل الكثير من القضايا لاناس تخلوا عن أدبيات وأخلاقيات المجتمع واتجهوا لما يرضي غرائزهم الحيوانية ، والضحية قد يكونوا في الغالب - أطفالا - يجدون فيهم المناخ المناسب لتفريغ شذوذهم واستلاب انسانيتهم ..؟! نقرأ في التفاصيل « مع العلم ان الأسماء ليست حقيقية والقضية ليست وليدة اليوم »... وقائع القضية تشير الى تقدم الشاكي « فهيم » بشكوى الى عناصر شرطة قسم حمص الجديدة مدعيا على المتهم « جودت » والذي يعمل سماناً بحي الوعر لقيامه بالتحرش بابنته الصغيرة « نور» والبالغة من العمر خمسة أعوام ، حيث انها قصدت المحل لشراء دبس البندورة فاستدرجها الى الداخل متلبسا قناع الاب الوقور ومن ثم الظهور على حقيقته ، حيث قام بمداعبتها بصورة منافيه للحياء .. «مع التحفظ على التفاصيل لكونها تخدش الحياء » نظمت شرطة حمص الجنوبي ضبطا بأقوال الشاكي وانكر المتهم صحة إدعاء الشاكي بضبط الشرطة وقال بأن تلك الأقوال غير صحيحة وإنه بالتاريخ المذكور لم يكن متواجدا في المحل وبأن الشكوى كيدية نظرا لوجود خلاف بينه وبين الشاكي ،.،.. وقد أنكر فعلته أمام قاضي التحقيق ، متذرعا بخلافات شخصية بينه وبين المدعي « فهيم » ،... استمع قاضي التحقيق للطفلة نور وذكرت بأن المتهم جودت قام باستدراجها الى داخل المحل عندما قصدته لشراء دبس البندورة، وصفت فعلته وتحرشه بها دون ان تعي ما تتلفظ به ، ولدى استجواب المتهم أمام المحكمة وحضوره جلسات المحاكمة انكر صحة أقوال الطفلة وانكر الجرم المسند إليه وكرر أقواله أمام قاضي التحقيق وكرر ذات الأقوال أمام المحكمة ... وحيث ان الجرم المسند للمتهم جودت هو إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 495 من قانون العقوبات العام وحيث ان المحكمة استمعت الى الشاهدة « نور» المعتدى عليها والتي «ولغاية في نفس يعقوب» تراجعت عن أقوالها وغيرت في إفادتها حيث قالت بأن المتهم قام بتقبيلها على خدها فقط.. وإنه لم يجلسها في حضنه ولم يقم بممارسة أي فعل غريب معها ...؟! ولذلك وعملا باحكام المادة 309و310 ومابعدها أصول جزائية والمادة 505 عقوبات وخلافا لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق مايلي : - اعتبار فعل المتهم جودت جنحوي الوصف وهو لمس ومداعبة بصورة منافية للحياء بقاصر ... - حبسه لمدة عشرة أشهر حلم شدود